العلامة المجلسي

283

بحار الأنوار

وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع الحنوط على النعش ( 1 ) . وعنه عليه السلام أنه نظر إلى نعش ربطت عليه حلتان حمراء وصفراء زين بهما فأمر عليه السلام بهما فنزعتا وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أول عدل الآخرة القبور لا يعرف فيها غني من فقير ( 2 ) . وعنه عليه السلام أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياما على أقدامهم فأشار إليهم أن اجلسوا ( 3 ) . وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه مشى مع جنازة فمر على قوم فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلما وضعت جلس وجلسوا ( 4 ) . وعن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في جنازة : ما أدري أيهم أعظم ذنبا الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ؟ أم الذي يقول ارفقوا رفق الله بكم ؟ أم الذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم ( 5 ) . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : أسرعوا بالجنائز ، ولا تدبوا بها ( 6 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها ؟ قال : لا ولكنه خير من شاء أخذ ومن شاء ترك ( 7 ) . وعنه عليه السلام أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة هذا إذا لم يوجد من يحملها ، أو من عذر ، فأما السنة أن يحملها الرجال ( 8 ) . وعنه عليه السلام أنه كان يستحب لمن بداله أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ بياسرة السرير فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه ، ثم يدور بالجوانب الأربعة ( 9 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 3 ) المصدر نفسه وزاد بعده : هذا في القوم تمر عليهم الجنازة ولا يريدون اتباعها فأما من أراد ذلك قام ومشى ولم يجلس حتى يوضع السرير . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 . ( 9 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 233 .